• المناقشة والترجيح:
* ومستند الجمهور هو قول عائشة ﵂: «إذا بَلَغَت الجَارية تِسْع سِنين فَهِي امْرَأة» (^١). وقد روي مرفوعًا، ولا يصح المرفوع (^٢). وكذلك قالوا: إن رسول الله ﷺ بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين، والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ (^٣).
وليس لهم دليل سوى ذلك والوقوع: قال في «المَبسُوط»: «وكان لأبي مُطِيع البَلْخِيّ ابنةٌ صارت جدةً وهي بنت تسعةَ عشرةَ سنة حتى قال: فضحتنا هذه الجارية» (٣).
* ومستند من قال بالسبع هو قوله ﷺ: «مُرُوا أولادَكُم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سَبْع سِنين» (^٤).
قال في «المَبسُوط»: «ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله ﷺ: «مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا»، والأمر حقيقة للوجوب وذلك بعد البلوغ» (^٥).
* وليس لمن قال بالست أو الاثنتي عشرة مستندٌ سوى الوقوع.
* أما من قال بالعشر، وهم بعض الحنابلة، فلم يذكروا مستندًا، ولكن يمكن أن يستدل لقولهم بقوله ﷺ في حديث أمر الأولاد بالصلاة السابق: «واضْرِبُوهم
(^١) «سُنَن التِّرْمِذِيّ» كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (١٣/ ٤١٧).
(^٢) انظر: «إرْوَاء الغَلِيل» (١/ ١٩٩).
(^٣) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).
(^٤) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (١/ ١٣٣). وقال الألبَانِيّ: «حسن صحيح». انظر: «سُنَن أبي دَاوُد» بتحقيق مشهور، رقم: (٤٩٥). لعله أقرب إلى الحسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والأرجح فيها التحسين.
(^٥) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).