The Hadiths and Narrations Regarding Temporary Marriage: Analysis and Narration
الأحاديث والآثار الواردة في نكاح المتعة دراية ورواية
Türler
المطلب الأول
مناقشة أدلة الشيعة التي استدلوا بها على جواز نكاح المتعة
من حيث الدراية والرواية
أولًا: المناقشة من حيث الدراية:
[إن استدلالهم بقوله تعالى ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ٢٩] كما جاء من حديث أبي جعفر الذي رواه الشيخ الكليني في كتابه الكافي فإن الآية تفيد معنى الاستمتاع اللغوي وهو الالتذاذ والانتفاع، فالمعنى (فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح) أي بعقده والذي اقتضى هذا الإضمار في أمور:
١ - إن المذكور في أول الآيات وآخرها هو النكاح، فهو ينتقل بنا من حكم في النكاح إلى حكم آخر فيه، فالآيات منصبة في بيان حكم النكاح الصحيح، وليس للمتعة فيها ذكر.
٢ - إن هناك فرقًا بين قولك (نكح فلان أمس المتعة، واستمتع فلان بالنكاح) إذ الأول ينصرف إلى النكاح المؤقت، بخلاف الثاني فإنه لا يفيد سوى معنى الانتفاع والالتذاذ في النكاح المعهود، ونظم الآية من الثاني فدل على الالتذاذ.
٣ - حيث كان اللفظ مرادًا به الالتذاذ وجب إضمار شيء بعده، لئلا يقتضي ظاهر الآية؛ أن كل من تلذذ بالمرأة وأتاها أجرها جاز له ذلك، وهذا غير جائز إجماعًا، إذًا فلابد من إضمار لفظ (عقد)، الذي يبيح الالتذاذ والوطء، وأضفنا العقد إلى النكاح المعروف، للاتفاق على صحة هذا الإضمار] (^١).
وأيضًا يقال: إن الله تعالى لم يعبِّر في هذه الآية الكريمة بلفظ المصدر (الاستمتاع) ولا بلفظ اسمه (المتعة) فهو لم يقل مثلًا فما نكحتم بالمتعة، وإلا لما وجد خلاف، ولكن
(^١) نكاح المتعة ص ٣٠١.
1 / 51