الأصول من علم الأصول

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
81

الأصول من علم الأصول

الأصول من علم الأصول

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Türler

٦ - أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائله. ما يلزم المجتهد: يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهارًا له وعملًا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له؛ لقوله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر» (١). وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذٍ للضرورة.

(١) رواه البخاري «٧٣٥٢» كتاب الاعتصام، ٢١ - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. ومسلم «١٧١٦» كتاب الأقضية، ٦ - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.

1 / 86