الأصول من علم الأصول
الأصول من علم الأصول
Yayıncı
دار ابن الجوزي
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Türler
مثاله: قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر» (١) وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٢) فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق.
القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. فله ثلاث حالات:
١ - أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به.
مثاله: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: من الآية ٢٣٤]، وقوله: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: من الآية ٤] فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها، وغيرها لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي ﷺ أن تتزوج (٣)، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.
(١) سبق «ص ٤٣ ح رقم ١». (٢) سبق «ص ٤٣ ح رقم ٢». (٣) رواه البخاري «٥٣١٨» كتاب الطلاق، ٣٩ - باب ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. ومسلم «١٤٨٥» كتاب الطلاق، ٨ - باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.
1 / 79