الأصول من علم الأصول

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
7

الأصول من علم الأصول

الأصول من علم الأصول

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Türler

وخرج بقولنا: «على وجه الإلزام بالترك»؛ المكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالًا، ويستحق العقاب فاعله. ويسمى: محظورًا أو ممنوعًا. ٤ - والمكروه لغة: المبغض. واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. فخرج بقولنا: «ما نهى عنه الشارع»؛ الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام بالترك»؛ المحرم. والمكروه: يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله. ٥ - والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه. واصطلاحًا: ما لا يتعلق به أمر، ولا نهي لذاته؛ كالأكل في رمضان ليلًا. فخرج بقولنا: «ما لا يتعلق به أمر»؛ الواجب والمندوب. وخرج بقولنا: «ولا نهي»؛ المحرم والمكروه. وخرج بقولنا: «لذاته»؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحًا في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. ويسمى: حلالًا وجائزًا.

1 / 12