الأصول من علم الأصول

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
2

الأصول من علم الأصول

الأصول من علم الأصول

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Türler

أصُول الفِقْه تعريفه: أصول الفقه يعرّف باعتبارين: الأول: باعتبار مفردَيهِ؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه. فالأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [ابراهيم:٢٤]. والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ [طه:٢٧] واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا: «معرفة»؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا: «الأحكام الشرعية»؛ الأحكام المتلقاة من الشرع؛ كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوًا.

1 / 7