حكم الصلاة في المسجد الذي في مؤخرته قبر
الحالة الأولى: وهي: التي يكون فيها القبر خلف المصلين، حتى لو كان هناك جدار حاجز له، فاختلف العلماء فيها اختلافًا ضعيفًا.
والصحيح الراجح في ذلك: أنه لا يجوز الصلاة في هذا المسجد؛ لعموم قول النبي ﷺ: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك).
ولو كان هناك تفصيل لفصله النبي ﷺ، وترك التفصيل في مقام يحتاج إليه الناس دلالة على أن العموم هو المراد.