227

The Excuse of Ignorance Under Shariah Scrutiny

العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي

Yayıncı

دار الكتاب والسنة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Yayın Yeri

باكستان

Türler

لذلك لم يكن الجهل بالصفات جهلًا بالذات إلا أن تكون هذه الصفة لا تتصور الذات بدونها ويكون مفهوم التأله قائم عليها فهذه الجهل بها جهل بالذات. ويراجع هذا في شرح حديث معاذ لأهل الكتاب.
فهذه هي أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث فهل بعد سردها بقيت شبهة في عدم جواز الاستدلال بها؟!.
وأختم الحديث في هذا الحديث بقول الإمام أبي بطين عليه قال: واحتج: من يجادل عن المشركين بقصة الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته على أن: من ارتكب الكفر جاهلًا لا يكفر ولا يكفر إلا المعاند.
والجواب: عن ذلك كله أن الله ﷾ أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه عبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك الذي هو: عبادة غيره.
فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورًا لجهله فمن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هذه الدعوى أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند مع أن أصحاب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله بل لا بد أن يتناقض.
فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد، ﷺ، أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين، والشاك جاهل.
والفقهاء ﵏ يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد وأنه: المسلم الذي يكفر بعد إسلامه نطقًا أو فعلًا أو اعتقادًا أو شكًا.
وسبب الشك: الجهل ولازم هذا لا يكفر جهلة اليهود والنصارى ولا الذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم، ولا الذين حرقهم علي بن أبي طالب ﵁ بالنار لأننا نقطع أنهم جهال وقد أجمع العلماء ﵏ على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال ....
فالمدعي: أن مرتكب الكفر متأولًا أو مجتهدًا أو مخطئًا أو مقلدًا أو جاهلًا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا بد أن ينقض أصله فلو اطرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير: من شك في رسالة محمد، ﷺ،.

1 / 254