The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Yayıncı
(بدون ناشر)
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
Dubyan Al-Dubyan d. Unknownموسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Yayıncı
(بدون ناشر)
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Türler
(^١) الأم (١/ ٢٠)، المجموع (١/ ١٥٥). (^٢) قال ابن حزم في المحلى (مسألة ١٤٧): «وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء، فالوضوء به جائز، والغسل للجنابة جائز، ثم قال: سواء كان الواقع فيه مسكًا أو عسلًا أو زعفرانًا، أو غير ذلك». (^٣) انظر المغني (١/ ٢٣)، والمبدع شرح المقنع (١/ ٣٦)، والإنصاف (١/ ٢٣). (^٤) الإكليل (١/ ٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٦). (^٥) المجموع (١/ ١٥٤). (^٦) الانتصار في المسائل الكبار (١/ ١٢٦). (^٧) الإنصاف (١/ ٢٣). (^٨) المرجع السابق (١/ ١٢٣).
1 / 83