143

The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Yayıncı

(بدون ناشر)

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Türler

المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة أو للتبرد على الصحيح؛ لأن انتقال الماء عن الطهورية بالاستعمال خطاب وضعي، لا يتوقف على النية والتي هي من أحكام التكليف.
• استعمال الماء في طهارة الحدث كاستعمال التراب في التيمم لا ينقلهما عن الطهورية.
• المستعمل ماء مطلق باقي على أوصاف خلقته، والأحكام إنما تناط بالحقائق الظاهرة، لا بالأشياء الخفية على الصحيح.
• الطهورية صفة لازمة للماء تفيد التكرار بصيغتها وصفتها على الصحيح، فيصح الوضوء بالمستعمل.
• الماء المستعمل ماء طهور لاقى جسمًا طاهرًا فلا ينقله عن حكمه في الأصح كما لو استعمل في تبرد وتنظف.
• إذا كان الماء حال جريانه على الأعضاء طهورًا مطلقًا (^١)، فانفصاله لا يوجب تغير حكمه على الأصح.

(^١) الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٨).

1 / 146