The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

Husam al-Din Affaneh d. Unknown
17

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Yayıncı

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Türler

١٤. عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة) (١). ١٥. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ قال: (العقيقة تذبح لسبع أو أربع عشرة أو أحد وعشرين) رواه الطبراني، وقال: لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل تفرد به الخفاف (٢). ١٦. عن أم سلمة عن النبي ﷺ في العقيقة قال: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل) رواه الطبراني وقال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا إسماعيل، وإسماعيل بن مسلم ضعيف (٣). ١٧. عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن أبيه قال: عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما بكبش ودينار ودخل رسول الله على فاطمة في عقيقة أحدهما فقال: (يا فاطمة ما فعل لحم عقيقتكم قالت: يا رسول الله أكلنا وأطعمنا وتصدقنا وقد بقي منه قالت فناولته الذراع وهو قائم فأكله بغير خبز ثم دخل في الصلاة وما مس ماءً) رواه ابن أبي الدنيا، وهو حديث مرسل في إسناده القاسم بن عبد الرحمن وهو ضعيف جدًا (٤). ١٨. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. فقالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن

(١) سبق تخريجه. (٢) المعجم الصغير ٢/ ٢٩. (٣) المعجم الأوسط ٢/ ١٧٣، وانظر الفتح الرباني ١٣/ ١٢٤. (٤) كتاب العيال ١/ ١٨٥.

1 / 18