115

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Yayıncı

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Türler

وقال أبو الخطاب يحتمل أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى فيخرج في المسألتين روايتان ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر فأشبهت الهدي والعقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة فأشبهت الذبيحة في الوليمة ولأن الذبيحة ههنا لم تخرج عن ملكه فكان له أن يفعل بها ما شاء من بيع وغيره والصدقة بثمن ما بيع منها بمنزلة الصدقة به فضلها وثوابها وحصول النفع به فكان له ذلك] (١). المطلب الخامس: هل يكره كسر عظام العقيقة؟ في المسألة قولان: القول الأول: قال الشافعية والحنابلة يستحب أن تذبح العقيقة وتقطع على المفاصل، ولا تكسر عظامها وتطبخ جُدُولًا (٢)، ونقل هذا عن عائشة وعطاء وابن جريج (٣)، وذكر البيهقي أن عطاءً كان يقول: تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم (٤). ونص على ذلك الإمام أحمد، فقد روى الخلال عن عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله يقول في العقيقة: [لا يكسر عظمها ولكن يقطع كل عظم من مفصله فلا تكسر العظام] (٥). وقد اعتبر الحنابلة أن من الفوارق بين العقيقة وبين الأضحية أن العقيقة لا يكسر عظمها (٦).

(١) المغني ٩/ ٤٦٣وانظر الإنصاف ٤/ ١١٣ - ١١٤. (٢) الجُدُول بضم الجيم وبضم الدال، جمع جَدْل وهو كل عظم موفر كما هو لا يكسر أي تقطع العقيقة عضوًا عضوًا ولا يكسر لها عظم، لسان العرب ٢/ ٢١١. (٣) المجموع ٨/ ٤٣٠، المغني ٩/ ٤٦٣، المحلى ٦/ ٢٤٠، مغني المحتاج ٤/ ٣٩٤، كشاف القناع ٣/ ٣٠، طرح التثريب ٥/ ٢١٥. (٤) السنن الكبرى ٩/ ٣٠٢. (٥) تحفة المودود ٦٠/ ٦١. (٦) الإنصاف ٤/ ١١٣.

1 / 116