102

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Yayıncı

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Türler

أدلة الفريق الثاني: احتجوا بما يلي: ١. عن ابن عباس ﵁: (أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا). ٢. عن أنس بن مالك ﵁ قال: (عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين بكبشين). ٣.روى أبو داود بسنده عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي - بريدة ﵁ يقول: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران). ٤. عن عبد الله بن عمر ﵄ (أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن أولاده شاة شاة عن الذكر والأنثى) رواه مالك والبيهقي، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح (١). ٥. وكان علي ﵁ يعق عن ولده بشاة شاة للذكور والإناث (٢). ٦. عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث شاة شاة). رواه مالك، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: وإسناده صحيح، ورواه البيهقي أيضًا (٣). ٧. عن أسماء بنت أبي بكر: (أنها كانت تعق عن بنيها وبني بنيها شاة شاة الذكر والأنثى) (٤).

(١) سبق تخريج هذه الأحاديث. (٢) كشف الغمة ١/ ٢٣٤ نقلًا عن موسوعة فقه علي بن أبي طالب ص٤٦٨. (٣) الموطأ ٢/ ٤٠٠، شرح السنة ١١/ ٢٦٥ الهامش، السنن الكبرى ٩/ ٣٠٢. (٤) شرح السنة ١١/ ٢٦٥.

1 / 103