The Delightful Fulfillment with the Argument of the Millennial Summary
البهجة الوفية بحجة الخلاصة الألفية
Soruşturmacı
حمزة مصطفى حسن أبو توهة
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
١٠٠٥ - لِأَنَّ ذَا النَّقْصِ إِلَى الإِعْرَابِ ... بِحَرَكَاتِ الأَصْلِ ذُو اقْتِرَاب
١٠٠٦ - وَلَيْسَ فِي الأَسْمَاءِ قَطُّ اسْمٌ يُتَمّْ ... بِالوَاوِ بَعْدَ حَرْفِ صِحَّه يُضَم
١٠٠٧ - إِلَّا إِذَا مَا كَانَ مَبْنِيًّا كَـ"هُو" ... وَجَاءَ فِي المُعْرَبِ أَيْضًا نَحْوُهُ
١٠٠٨ - فِي السِّتَّةِ الأَسْمَاءِ حَيْثُ أُعْرِبَتْ ... بِالوَاوِ فِي الرَّفْعِ وَذَا فِيهَا ثَبَتْ
١٠٠٩ - وَاخْتارَهُ الكُوفِيُّ (^١) فِي كَـ"يَبْدُو" ... اسْمًا وَالَاعْجَمِيِّ نَحْوُ "مَنْدُو"
١٠١٠ - تَتِمَّةٌ: يُقَدَّرُ الإِعْرَابُ فِي ... كَـ"ابْنِي" مِنِ اسْمٍ مُفْرَدٍ إِنْ يُضَفِ
١٠١١ - لِليَاءِ إِذْ مَا قَبْلَهَا مُنْكَسِرُ ... تَنَاسُبًا لِأَجْلِ ذَا لَا يَظْهَرُ
١٠١٢ - إِعْرَابُهُ إِذِ المَحَلُّ المُنْفَرِدْ ... لَيْسَ بِهِ حَالَانِ فِي آنٍ تَجِدْ
١٠١٣ - وَأَيُّ فَعْلٍ مِنْ مُضَارِعٍ أُلِفْ ... إِعْرَابُهُ وَآخِرٌ مِنْهُ أَلِفْ
١٠١٤ - أَوْ وَاوٌ اوْ يَاءٌ فَمُعْتَلًّا عُرِفْ ... كَـ"يَخْتَشِي"، "يَغْزُو" وَ"يَرْضَى" فَالأَلِفْ
١٠١٥ - أَيِ الذِي أَلِفُهُ فِي الخَتْمِ ... مِنْ ذَلِكَ انْوِ فِيهِ غَيْرَ الجَزْم
١٠١٦ - مِنْ رَفْعٍ اوْ نَصْبٍ لِمَا تَقَدَّمَا ... كَـ"الجَعْدُ يَرْعَى الحَيَّ لَنْ يَرْعَى الحِمَى"
١٠١٧ - وَأَبْدِ أَيْ أَظْهِرْ صَرِيحًا نَصْبَ مَا ... آخِرُهُ وَاوٌ كَـ"يَدْعُو" مِثْلَ مَا
١٠١٨ - آخِرُهُ يَاءٌ كَـ"يَرْمِي" نَحْوُ "لَنْ ... يَرْمِيَ"، "لَنْ يَدْعُوَ" وَالرَّفْعَ إِذَنْ ... /٢٠ ب/
١٠١٩ - مَعْهَا كَـ"يَدْعُو" وَكَـ"يَرْمِي" فِيهِمَا ... انْوِ لَهُ لِثِقْلِهِ عَلَيْهِمَا
١٠٢٠ - كَـ"الفَضْلُ يَغْزُو وَهْوَ يَرْمِي" وَاحْذِفِ ... إِنْ تَكُ جَازِمًا لِتِلْكَ الأَحْرُفِ
١٠٢١ - بِتِلْكِ الَافْعَالِ ثَلَاثَهُنَّا ... عِوَضَ تَسْكِينٍ كَـ"لَمْ يُعَنَّا"
١٠٢٢ - "لَمْ يَغْزُ" تَقْضِ يَعْنِي تَحْكُمْ حُكْمَا ... لَازِمًا ايْ تَقْضِ قَضَاءً حَتْمَا
١٠٢٣ - وَلَيْسَ هَذَا الحَذْفُ بِالجَازِمِ بَلْ ... عَلَى الذِي يُخْتَارُ عِنْدَهُ حَصَلْ
١٠٢٤ - وَرُبَّمَا يُحْذَفُ حَذْفًا مَا لَزِمْ ... فِي غَيْرِ مَا مِنْ ذِي الثَّلَاثِ قَدْ جُزِمْ
(^١) انظر: شرح ابن عقيل ١\ ٨٣ والتصريح ٢\ ٢٦٢ وتمهيد القواعد ١٠\ ٥٠٨٤.
1 / 133