التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Mansour Nasif d. 1371 AH
74

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Yayın Yeri

مصر

Türler

كتاب الطهارة (^١) وفيه أبواب ثمانية الباب الأول: في فضائل الطهارة قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿فِيهِ﴾ (^٢) ﴿رِجَالٌ﴾ (^٣) ﴿يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ﴾ (^٤) ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ (^٥). • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ (^٦) يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا (^٧) مُحَجَّلِينَ (^٨) مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ (^٩)، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غرَّتَهُ (^١٠) فَلْيَفْعَلْ (^١١)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ (^١٢) عَلَى المَكَارِهِ (^١٣) وَكَثْرَةُ الخُطَا (^١٤) إِلَى المَسَاجِدِ (^١٥) وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (^١٦) فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ (^١٧)».

كتاب الطهارة [الباب الأول في فضائل الطهارة] (^١) هي لغة: النظافة، وشرعا: فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. (^٢) أي في مسجد قباء. (^٣) أي من الأنصار. (^٤) بالحجر والماء في الاستنجاء، فأحبهم الله وأعلم به رسوله. (^٥) أي المتطهرين. (^٦) يأتون الموقف لفصل القضاء حال كونهم غرًا. (^٧) جمع أغر، وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس. والمراد هنا أن تكون وجوههم بيضاء نيرة. (^٨) جمع محجل، وأصله الفرس الذي في يديه ورجليه بياض. والمراد هنا بياض في أيديهم وأرجلهم من النور. (^٩) أي بسببه، فالإضافة للبيان. (^١٠) أي أن يزيد على الواجب في غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين فليفعل. (^١١) لأنه كلما زاد في الغسل على الواجب زاد نوره يوم القيامة كرامة من الله لهذه الأمة، قال البوصيري: شاكي السلاح لهم سيما تميزهم … والورد يمتاز بالسيما عن السلم (^١٢) أي عمله كاملا بفروضه وسننه. (^١٣) ولو في أوقات الشدة كالبرد والمرض. (^١٤) بالضم جمع خطوة وهي ما بين القدمين، وبالفتح المرة من نقل القدم. (^١٥) للجماعة ونحوها. (^١٦) بعزمه على الفرض الثاني بعد فعل الأول سواء بقي في الجامع أولًا. (^١٧) أصله الإقامة في الحد بيننا وبين الكفار لحفظ المسلمين، والمراد هنا أن هذه الأمور هي الرباط الكامل والجهاد الأكبر لمنعه نفسه من هواها.

1 / 77