171

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Yayın Yeri

مصر

Türler

الكَلْبُ (^١) وَالحِمَارُ والخِنْزِيرُ وَاليَهُودِيُّ وَالمَجُوسِيُّ وَالمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ (^٢)». . • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَقْبَلْتَ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ (^٣) وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنىً إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ (^٤): فَمَرَّتِ الأَتَانُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ (^٥). • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالمَرْأَةُ فَقَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالحُمُرِ وَالكِلَابِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ (^٦) وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِيَ الحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا (^٧). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ (^٨) فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ (^٩) فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ خَالِيَةُ المَصَابِيحِ (^١٠). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَلِأَبِي دَاوُدَ وَمَالِكٍ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَؤوا مَا اسْتَطَعْتُمْ (^١١) فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(^١) أي الأسود. (^٢) أي ويكفي عن السترة مرورهم على بعد رمية بحجر فلا تنقطع صلاته. وظاهر هذه النصوص أن الصلاة تبطل بمرور واحد من هذه، وبه قال فئة من الصحب والتابعين، ووافقهم أحمد في الكلب، وقال الجمهور سلفا وخلفا: إنها لا تبطل بشيء من ذلك للأحاديث الآتية، والمراد بالقطع هنا نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء لا بطلانها. (^٣) قاربته وكان ذلك في حجة الوداع وسنة ثلاث عشرة سنة أو خمس عشرة. (^٤) أي لمسلم والترمذي. (^٥) لم يقولوا إنها قطعهتا ولم ينكروا مرور الأتان أمام الصفوف، فسكوتهم دليل على أنها لا تقطع الصلاة. (^٦) فلو كانت المرأة تقطع الصلاة ما تركني النبي ﷺ من أمامه وهو يصلى. (^٧) أنسحب بلطف من أمامه، فالمرأة لا تقطع الصلاة ولو تحركت كثيرة. (^٨) أي معترضة بينه وبين القبلة. (^٩) ليتمكن من السجود. (^١٠) تأكيد في رواية الحديث، فإذا كانت المرأة وهي أشغل شيء للقلب لا تقطع الصلاة، فغيرها بالأولى. (^١١) أي ادفعوا المار بالأخف فإن لم يرجع فبالأشد ولا ضمان له إن ناله شيء لتعديه بالمرور. والله أعلم.

1 / 174