التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Yayıncı
دار إحياء الكتب العربية
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Yayın Yeri
مصر
Türler
كفارة الوقاع في الحيض (^١) للتخيير. (^٢) فثواب الصدقة يكفر ذنب الجماع في الحيض. (^٣) بسند صحيح. (^٤) بسند صحيح. (^٥) أي فعليه صدقة بدينار. (^٦) وللترمذى إذا كان دمًا أحمر فدينار وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار فهذا بيان الإقبال الدم وإدباره في الحديث، وفى هذا صرف للحديث الأول عن التخيير إلى اعتبار الدم وبهذا قال بعض العلماء منهم أحمد وإسحاق وقال آخرون يستغفر لذنبه ولا كفارة عليه. (^٧) أي جامعها. (^٨) يخبر بالغيب وصدقه في قوله. (^٩) مراد به الزجر والتنفير فقط. (^١٠) بسند ضعيف ولكنه في باب الترهيب. الفصل الثاني في تطهرهن وحكم الحائض والنفساء (^١١) أي في بيان طهارتهن من الحيض والنفاس، وهى كالطهارة من الجنابة إلا أنها تتطيب في فرجها بوضع شيء مطيب فيه مبالغة في نظافته، ولأنه أدعى إلى الحمل لما يحدثه من تنبيه العضو. (^١٢) هو المنع من كل عبادة ومن الجماع ومن المكث في المسجد ومن الطواف بالكعبة المشرفة، أما بقية أعمال الحج فتعملها كما سيأتي إن شاء الله. (^١٣) بنت شكل الأنصارية. (^١٤) هي نبت يمنى يساعد على النظافة كالصابون عندنا. (^١٥) بإحسان الاستنجاء. (^١٦) حتى يصل الماء إلى أصول الشعر ويعم الرأس كله. (^١٧) فتعم جسمها به وتدلكه إكمالا للطهارة. (^١٨) بتثليث أوله كصوفة وقطنة. (^١٩) مطيبة بالمسك إن تيسر وإلا فطيب آخر.
1 / 119