Şurûtü'n-Nasârâ Li-İbn Zabr el-Rabî
شروط النصارى لابن زبر الربعي
Araştırmacı
أنس بن عبد الرحمن بن عبد الله العقيل
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (٩٤)]
Baskı Numarası
الأولى ١٤٢٧ هـ
Yayın Yılı
٢٠٠٦ م
Türler
٢٢- وذكر أحمد بن علي المصيصي المعروف بالحطيطي، ومسكنه بكفربيا، أن مخزوم بن حميد بن خالد حدثهم، عن أبيه حميد بن خالد، عن خالد بن عبد الرحمن، عن عبد السلام بن سلامة بن قيصر الحضرمي: كذلك كان في العهد الذي عهده عمر بن الخطاب ﵁ إلى سلامة بن قيصر، في سنة ست من خلافة عمر:
هذا عهد عمر بن الخطاب ﵁ الذي أودعه سلامة بن قيصر، على أنهم اشترطوا على أنفسهم بهذا الشرط:
طلبنا إليك في الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا، على أنا شرطنا على أنفسنا: أن لا نحدث في مدينتا كنيسة، ولا فيما حولها، ولا ديرًا ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولا نحيي -أو كلمة نحوها- ما كان في خطط المسلمين، ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وأبناء السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسًا، ولا نكتم أمرًا من غش المسلمين، وعلى أن لا نضرب نواقيسنا إلا ضربًا خفيًا في جوف كنائسنا، ولا نظهر الصليب عليها، ولا نرفع أصواتنا بالصلاة والقراءة في كنائسنا فيما كان بحضرة المسلمين، ولا نخرج صليبًا -إلا خفايا- في طرق المسلمين، ولا نخرج باعوثًا ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا نظهر النيران في أسواق المسلمين، ولا نجاورهم بخنازير، ولا نبيع الخمر في أسواق المسلمين، ولا في طرقهم، ولا نظهر شركًا في نادي المسلمين، ولا نرغب مسلمًا في ديننا، ولا ندعو إليه أحدًا، وعلى أن لا نتخذ شيئًا من الرقيق جرت عليه سهام المسلمين، ولا نمنع أحدًا من قراباتنا أراد الدخول في الإسلام.
وأن نلزم زينا حيثما كنا، ولا نتشبه بالمسلمين في لباس قلنسوة ⦗٣٢⦘ ولا عمامة ولا نعلين، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكناهم، ونجز مقادم رؤوسنا، ونلف نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نركب السرج، ولا نتخذ شيئًا من السلاح، ونكشف وجوه أمواتنا، ولا نتقلد السيوف. وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشدهم السبل، ونقوم لهم من المجالس، ولا نطلع عليهم في مجالسهم ولا منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منا مسلمًا في التجارة إلا أن يكون للمسلمين أمر التجارة، وأن نضيف كل عابر سبيل ثلاثة أيام؛ نطعمه مما يحل له من طعامنا، ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا.
وأعطينا بذلك الأمان على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا، فإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه؛ فلا ذمة لنا، وقد حل لك من دمائنا وأموالنا ما قد حل لك من العاندين أهل الخلاف والشقاق، وبذلك شرطنا على أنفسنا» .
1 / 31