198

The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

Türler

د- قوله (والقرينة هنا مؤكِّدة للوجوب وهو التَّشبُّه بالكفار) يعني أن الأمر إن اقترن بالتَّشبُّه بالكفار كان واجبًا، فقد جعل التَّشبُّه بالكفار قرينة على الوجوب أو قل قرينة على التأكيد على الوجوب. فماذا يقول في الحديث التالي: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود؟ فالحديث يطلب منا أن نصبغ شعرنا الأبيض وأن نخالفهم في ذلك، فهل مخالفة الكفار هنا تصلح قرينة على وجوب الصَّبغ؟ لا أظن أن أحدًا قال بوجوب صبغ الشعر الأشيب. وماذا يقول في الحديث الذي رواه شداد بن أوس، قال: قال رسول الله ﷺ «خالفوا اليهود فإنهم لا يُصلُّون في نعالهم ولا خِفافهم» رواه أبو داود. ولم يقل فقيه إن الصلاة في النعال والخفاف واجبة؟ فكذلك التَّشبُّه بالكفار هو من هذا القبيل. وأُذكِّر بما سبق من التفريق في التقليد أو التَّشبُّه بالكفار بين التَّشبُّه بهم في شؤون الدين عندهم وبين التَّشبُّه بهم في شؤون الحياة. وهذا يعني أن الكفار لو كانوا يتركون الشعر الأشيب تعبُّدًا وجئنا نتشبَّهُ بهم في هذا الأمر لكان ذلك حرامًا ولصلُح ذلك قرينة على الوجوب ولو أن الكفار يحلقون لحاهم تعبدًا، وجئنا بحلق اللحى تشبُّهًا بهم في عبادتهم ودينهم لكان ذلك حرامًا، ولصلُح قرينةً على الوجوب، ولكن لم يقل أحد إن الكفار يحلقون لحاهم تعبدًا، فلا يصلح ذلك إذن قرينة على الوجوب. وبذلك ينتفي صلاح الدليلين الثاني والثالث على وجوب إعفاء اللحية. هـ - قوله (ويؤيد الوجوب التَّشبُّه بالنساء) وساق حديث التَّشبُّه، وعقَّب بقوله (ولا يخفى ... أكبر تشبُّه بها) فهو يرى ويقرر أن حلق اللحية هو تشبُّه بالنساء وبالغ بقوله (أكبر تشبُّه بها) . والرد عليه من عدة وجوه:

1 / 198