الجامع لأحكام الصيام
الجامع لأحكام الصيام
Türler
إن ما ذهب إليه الأئمة الأربعة من وجوب الصوم على المنفرد هو الصواب، وهو ما يتعين القول به فصوم يوم من آخر شعبان جائز شرعًا، وما رُوي من أحاديث تنهى عن التقدُّمِ قبل شهر رمضان فإنها تُحمل كلها على الكراهة كما سيأتي لاحقًا، في حين أن صيام من شاهد هلال رمضان واجب عليه لا شك فيه، والواجب مقدَّم على ترك المكروه، فوجب على من رأى هلال رمضان – وقد قال رسول الله ﷺ: صوموا لرؤيته – أن يصوم، لأن الرؤية قد حصلت لديه، وقد روى عبد الله بن أبي موسى قال ﴿وسألتها – أي عائشة ﵂ – عن اليوم الذي يُختَلَف فيه من رمضان، فقالت: لأَنْ أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان قال: فخرجت فسألت ابن عمر وأبا هريرة فكل واحد منهما قال: أزواج النبي ﷺ أعلم بذاك منا﴾ رواه أحمد (٢٥٤٥٨) وسعيد بن منصور والبيهقي. قال الهيثمي [رجال أحمد رجال الصحيح] .
1 / 36