والمستحبُّ قولُ: شهرُ رمضانَ، كما قال الله تعالى: ﴿شهر رمضان﴾ [البقرة: ١٨٥]، ولا يُكرهُ قولُ: رمضان، بإسقاط الشهر (وهـ) (١) وأكثرِ العلماء، وذكر الشيخُ: يُكره، إلا مع قرينة الشهر، وفاقًا لأكثر الشافعيَّة، وذكر شيخُنا وجهًا: يُكرهُ، وفاقًا للمالكية، وقاله مجاهدٌ وعطاءٌ، وقالا: لعله اسمٌ من أسماء الله تعالى. وفي «المنتخب»: لا يجوز.
وروى ابنُ عدي، والبيهقي، وغيرهما من رواية أبي مَعْشَرٍ - وهو ضعيف عندهم - عن المَقْبُريِّ، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «لا تقولوا: رمضان؛ فإنه اسم من أسماء الله، ولكن قولوا: شهر رمضان» .
قال ابن الجوزي: موضوع، ولم يذكره أحد من أسمائه تعالى، ولا يجوز أن يُسَمَّى به (ع) .
وقال صاحب «المحرر»: لو صح من أسمائه، لم يُمنَعِ استعماله في غيره، كالأسماء التي وقعت فيها المشاركة (٢) .