The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
87

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Yayıncı

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

٢٠١٥ م

Yayın Yeri

صنعاء - اليمن

Türler

غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون ثمان مرات عن قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما». وعن عبد الله ابن مُغَفَّل: أنّ رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال: «ما لهم ولها؟ !»؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما». [قال الإمام]: «تنبيه»: في هذا الحديث زيادة غسلة على حديث أبي هريرة الذي قبله؛ فينبغي الأخذ بالزائد من الحديث- كما هي القاعدة-. وقد ثبت القول بذلك عن الحسن البصري، وبه قال أحمد. وحاول بعضهم الجمع بين الحديثين بما فيه تكلف طاهر! ولذلك رده بعض المحققين؛ وتجد شرح ذلك في «الفتح ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣». [صحيح سنن أبي داود (١/ ١٣٠)]. غسل ما ولغ فيه الكلب السائل: بالنسبة لحديث فاغسلوه سبع مرات، والسابعة بالتراب، في لفظ آخر: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب»، بالنسبة لقضية السبع، يعني سبع مرار والثامنة، ايش يعني توجيهها الله يسلمك، يعني يجوز وجهان؟ الشيخ: الجواب يُؤْخَذ بالزائد فالزائد. (الهدى والنور/٤٢٨/ ٠١: ٢٥: ٠٠)

1 / 111