71

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Yayıncı

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

٢٠١٥ م

Yayın Yeri

صنعاء - اليمن

Türler

والغسل لا يضر، فإن كل واحد منهما ثابت.
أما الغسل: فأخرجه البخاري «١/ ٦٤» ومسلم وأبو عوانة وأبو داود، والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء».
قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة، ففيه رد على البزار حيث قال: «لم يسمع منها».
وأما المسح: فأخرجه أحمد «٦/ ٢٤٣» والبيهقي «٢/ ٤١٨» من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٨٠)]

1 / 88