نجاسة دم الحيض دون سائر الدماء
«قوله ﷺ لأسماء في الدم: «اغسليه بالماء». متفق عليه.
وقد استدل المصنف ﵀ بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها، ولا يخفى بعده، فإن الحديث خاص بدم الحيض، ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق، إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك؟ !
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٨١)]
طهارة الدماء سوى دم الحيض
وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله ﷺ: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه».
علق الألباني على لفظة (فلتقرصه) فقال: من القرص وهو: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، وهو أبلغ من غسل الدم.
والنضح: يستعمل في الصب شيئًا فشيئًا، وهو المراد هنا، والحديث دليل على نجاسة دمة الحيض، ولذلك أوجب غسله بالماء، ولا يصح أن يلحق به سائر الدماء إلا بنص شرعي، وقد صح عن ابن مسعود ﵁، أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها، ولم يتوضأ. رواه عبدالرزاق في «الاهالي» «ج ٢/ ٥١/١» والطبراني في المعجم الكبير «ج ٣/ ٢٦/٢» وغيرهما.
(التعليق على مشكاة المصابيح ١/ ١٥٤)
في القول بنجاسة الدماء نظر
[قال العلامة أحمد شاكر]: نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم الحيض، والمتتبع