١- الإنكار على ولي الأمر بالخروج عليه، فإنه يستلزم منكرًا أعظم، والنبي ﷺ شرع لأمته إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، والإنكار على الملوك والولاة يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه أساس كل شر وفتنة، ولهذا كان من أصول أهل السنة لزوم الجماعة، وترك قتال الأئمة، وترك القتال في الفتنة، ولهذا «أمر النبي ﷺ بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، لما استأذن الصحابة رسول الله ﷺ في قتالهم وقالوا: " أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ -وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ - قَالَ: لَا مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ» (١) (٢) وقال ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فُلْيَصْبِرْ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» (٣) (٤) وذلك لما في الخروج عليهم من الفتن العظيمة التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم وحرماتهم، ونهب أموالهم، واختلال أمنهم واستقرارهم.
(١) مسلم: الإمارة (١٨٥٥)، وأحمد (٦ / ٢٤،٦ / ٢٨)، والدارمي: الرقاق (٢٧٩٧) .
(٢) الحديث رواه أحمد ومسلم، انظر نيل الأوطار جـ٧ ص ١٨٢ - ١٨٣.
(٣) البخاري: الفتن (٧٠٥٤)، ومسلم: الإمارة (١٨٤٩)، وأحمد (١ / ٢٧٥)، والدارمي: السير (٢٥١٩) .
(٤) الحديث متفق عليه انظر نيل الأوطار جـ٧ ص ١٨١.