236

The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

القول المفيد على كتاب التوحيد

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

محرم ١٤٢٤هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله.
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله.
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.
التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم، ولو لم يقصده.
العاشرة: لا نذر في معصية.

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله: لقوله ﷺ: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟، لأن "كان" فعل ماض، والمحظور بعد زوال الوثن باق، لأنه ربما يعاد.
السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله: لقوله ﷺ: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ".
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية: لقوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.
التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده: وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد، فإنه يمنع منه ولو لم يقصده، لكن مع القصد يكون أشد إثما، ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ولو لم يقصده.
العاشرة: لا نذر في معصية الله: هكذا قال المؤلف، ولفظ

1 / 243