276

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

السابعة ١٤٠٩ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٩م

Türler

فصل في العقيقة
[وهي سنة في حق الأب ولو معسرًا] لأنه ﷺ عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه وقال ﷺ "كل غلام رهينة بعقيقته" رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة، فإن كبر ولم يعق عنه، فقال أحمد: ذلك على الوالد. وقال عطاء: يعق عن نفسه.
[فعن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة] لحديث عائشة مرفوعًا: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا قول الأكثر. وكان ابن عمر يقول: شاة شاة لحديث ابن عباس: أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا رواه أبو داود.
[ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة] نص عليه، لحديث أنس مرفوعًا: "يعق عنه من الإبل والبقر والغنم" رواه الطبراني.
[والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته] قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا، لحديث سمرة مرفوعًا: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه" رواه الخمسة وصححه الترمذي.
[فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين] لحديث

1 / 278