192

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Araştırmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

السابعة ١٤٠٩ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٩م

Türler

باب زكاة الأثمان مدخل ... باب زكاة الأثمان [وهى الذهب، والفضة، وفيها ربع العشر] لحديث عائشة، وابن عمر مرفوعًا: "أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالًا نصف مثقال" رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس مرفوعًا: "وفي الرقة١ ربع العشر" متفق عليه. [إذا بلغت نصابًا فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالًا] لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة" رواه أبو عبيد. [وبالدنانير خمسة وعشرون، وسبعا دينار. وتسع دينار] بالدينار الذي زنته درهم، وثمن درهم. [ونصاب الفضة مائتا درهم] لما تقدم. ولقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" رواه أحمد، ومسلم عن جابر، والأوقية أربعون درهمًا. [والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم] عشرة الدراهم سبعة مثاقيل. [ويضم الذهب إلى الفضة فى تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء] لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة.

١ الرقة: الدارهم المضروبة.

1 / 194