190

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Araştırmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

السابعة ١٤٠٩ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٩م

Türler

[ويجتمع العشر، والخراج في الأرض الخراجية] العشر في غلتها، والخراج في رقبتها، [وهي ما فتحت عنوة، ولم تقسم بين الغانمين كمصر، والشام، والعراق] وما جلا عنها أهلها خوفًا منا، وما صولحوا على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج. [وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل] نص عليه، لأنه يقتضي الإقتصار عليه في تملك ما زاد، وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة، وحكم الأمانة. وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر: القبالات ربا قال: هو أن يستقبل القرية، وفيها العلوج، والنخل. فسماه ربا: أي في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس: إياكم والربا: ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل، والصغار. [وفي العسل العشر، ونصابه مائة وستون رطلًا عراقية] نص عليه، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ، كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها رواه أبو عبيد، والأثرم، وابن ماجه. قال أحمد: أخذ عمر منهم الزكاة، قال الأثرم: قلت ذلك على أنهم يطوعون؟ قال: لا بل أخذ منهم. وروى الجوزجاني عن عمر أن ناسًا سألوه فقالوا إن رسول الله ﷺ أقطع لنا واديًا باليمن فيه خلايا من نحل، وإنا نجد ناسًا يسرقونها. فقال عمر: إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقًا حميناها لكم والفرق: ستة عشر رطلًا عراقية. [وفي الركاز: وهو الكنز، ولو قليلًا الخمس، ولا يمنع وجوبه الدين]

1 / 192