172

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Araştırmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

السابعة ١٤٠٩ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٩م

Türler

[لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر] ١ لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة. [ويكره ًاخذ الأجر على ذلك، وعلى الغسل] لأنها عبادة. [وسن كون الماشى أمام الجنازة] لقول ابن عمر رأيت النبي ﷺ، وأبا بكر يمشون أمام الجنازة رواه أبو داود. [والراكب خلفها] لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها" صححه الترمذي. [والقرب منها أفضل] كالإمام في الصلاة. [ويكره القيام لها] لقول علي: قام رسول الله ﷺ، ثم قعد رواه مسلم. [ورفع الصوت معها، ولو بالذكر والقرآن] لحديث: "لا تتبع الجنازة بصوت، ولا نار" رواه أبو داود. [وسن أن يعمق القبر، ويوسع بلا حد] لقوله ﷺ في قتلى أحد: "احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا" رواه أبو داود، والترمذي، وصححه. وقوله للحافر: "أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين" رواه أحمد، وأبو داود. قال أحمد: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن، وابن سيرين كانا يستحبان ذلك. [ويكفي ما يمنع، السباع، والرائحة] لأنه حصل به المقصود. [وكره إدخال الخشب وما مسته نار] كآجر تفاؤلًا أن

١ هذه الجملة كانت غير واضحة في الأصل وصححت من مخطوطات المتن.

1 / 174