The Appropriate Description of Legal Rulings

Ahmed bin Abdul Wahhab Al-Shanqeeti d. Unknown
92

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٥هـ

Yayın Yeri

بالمدينة المنورة

Türler

في غير البر، فهذه علة قاصرة لا محل، وأما وصف البرية بما هي برية فهو المحل. فلذلك حسن من الإمام تخريج التعليل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة، ولو كان شيئًا واحدًا لم يحسن التخريج، ولا التعريف، "قال: "إذا ظهر لك الفرق بينهما، فكل ما يذكر في العلة القاصرة من الحجاج بين الفريقين نفيًا وإثباتًا، فهو بعينه يذكر ههنا"١. الثانية: أن تكون جزء المحل الخاص به دون غيره، كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما، إذ الخروج جزء معنى الخارج، فإن معناه ذات متصفة بالخروج. الثالثة: أن تكون وصف المحل الخاص به دون غيره، كتعليل الربا في الذهب والفضة، بكونهما أثمان الأشياء، وهذا الوصف لازم لهما في غالب أقطار الدنيا. فخرج بالخاص واللازم غيرهما، فلا ينتفي التعدي عنه، لكونه علة غير قاصرة، كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر، وهو الخارج من السبيلين بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه من كل نجس، فالخروج من البدن جزء معنى الخارج، وهو غير خاص بالخارج من السبيلين، لصدقه بخروج الدم بالفصد والرعاف، وغيرهما٢. وقد عقد صاحب مراقي السعود فائدة التعليل بها، وصورها بقوله: وعللوا بما خلت من تعديه ... ليعلم امتناعه والتقويه منها محل الحكم أو جزء وزد ... وصفًا إذا كلًا لزوميًا يرد٣

١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٦. ٢ انظر: المحلى مع حاشية العطار ٢/٢٨٣ - ٢٨٤، ونشر البنود ٢/١٤١ - ١٤٢، وإملاء الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود ٣/٤ - ٥. ٣ انظر: نشر البنود ٢/١٣٩ - ١٤٠.

1 / 99