The Appropriate Description of Legal Rulings

Ahmed bin Abdul Wahhab Al-Shanqeeti d. Unknown
77

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٥هـ

Yayın Yeri

بالمدينة المنورة

Türler

وأجيب عنه "بأن العدم الذي يقع التعليل به لا بد وأن يكون عدم شيء بعينه، فهو عدم متميز، فيصح التعليل به، كما تقول: عدم علة التحريم علة الإباحة في جميع موارد الشريعة، لأن الإسكار علة التحريم والتنجيس، فإذا عدم ثبت التطهير والإباحة"١. الثاني: أن المجتهد يجب عليه سبر كل وصف يمكن أن يكون علة ليميز الوصف الصالح للعلية عن غيره، فلو كانت الإعدام صالحة للعلية، لوجب عليه سبرها، لكنه لا يجب عليه سبرها، وذلك يدل على أن الوصف العدمي لا يصلح للعلية٢. ويجاب عن هذا الدليل بأنه وإن سلم أن المجتهد لا يبحث في السبر والتقسيم عن الأوصاف العدمية، فإن ذلك إنما سقط عنه لعدم قدرته عليها، لأن الإعدام غير متناهية٣. الثالث: لو كان الوصف العدمي علة للحكم الثبوتي لكان مناسبًا، لأن العلة هي الأمر المناسب لمشروعية الحكم أو مظنته، لما علم من أن الوصف الجامع لا بد وأن يكون مشتملًا على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم، والعدم المعلل به إما: عدم مطلق أو عدم مخصص بأمر يضاف إليه. أما العدم المطلق فواضح أنه لا يعلل به، لأنه ليس مناسبًا ولا مظنة للمناسب، لأنه نسبته إلى جميع المحال والأحكام سواء، فلا يصلح أن يكون علة. وأما العدم المخصص بأمر، فلأنه إما أن يكون وجود ذلك الأمر منشأ لمصلحة أو لمفسدة، أو لا يكون، فإن كان منشأ لمصلحة فباطل، لأن اعتبار عدمه تفويت لتلك المصلحة، فلا يصلح مقصودًا.

١ انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٤٠٧. ٢ انظر: المحصول ص ٣٣٥ - خ -، نهاية السول مع سلم الوصول ٤/٢٧٠. ٣ انظر: المحصول ص٣٣٥ - خ -.

1 / 84