138

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٥هـ

Yayın Yeri

بالمدينة المنورة

Türler

اعتباره مقارنًا له، فيتحقق الإيماء بخلاف الثاني، لجواز أن يكون الوصف الذي يستلزمه الحكم أعم مما عينه المستنبط، وحينئذ لا يكون في الحكم دلالة على خصوص ما عينه المستنبط حتى يكون فيه إيماء إليه كما في المثال الآنف الذكر١.
هل للخلاف ثمرة؟
قال العضد: "والخلاف لفظي مبني على تفسير الإيماء، فالأول مبني على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كان مذكورين أو أحدهما مذكورًا والأخر مقدرًا.
والثاني مبني على أنه لا بد من ذكرهما؛ إذ به يتحقق الاقتران.
والثالث مبني على أن إثبات مسلتزم الشيء يقتضيه إثباته، والعلة كالحل تستلزم المعلول كالصحة فيكون بمثاية المذكور فيتحقق الاقتران، واللازم حيث ليس إثباته إثباتًا لملزومه بخلاف ذلك"٢.
التعريف الثاني: "هو ما دل على علية وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن"٣.
شرح التعريف:
قوله: "ما" يعني لفظًا بدليل قوله ما دل والمراد من الدلالة هنا الدلالة الالتزامية بدليل عبارة الآمدي ونصها "الثاني: ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء وذلك بأن يكون التعليل لازمًا مدلول اللفظ وضعًا لا أن يكون اللفظ دالًا بوضعه"٤.
فقوله: "ما" جنس في التعريف يشمل جميع الألفاظ سواء كانت مستعملة أم مهملة وسواء دلت على العلية أم دلت على غيرها، وقوله "دل" قيد أول مخرج

١ انظر: نبراس العقول ١/٢٣٩، وتعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس.
٢ انظر: العضد على المختصر ٢/٢٣٦.
٣ انظر: نهاية السول ٣/٤٤.
٤ الأحكام للآمدي ٣/٢٣٥.

1 / 145