121

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٥هـ

Yayın Yeri

بالمدينة المنورة

Türler

قال الغزالي: "وهذا فيه نظر إذ الزوال والغروب لا يبعد أن ينصبه الشرع علامة للوجوب ولا معنى لعلة الشرع إلا العلامة المنصوبة، وقد قال الفقهاء: الأوقات أسباب، ولذلك يتكرر الوجوب بتكررها، ولا يبعد تسمية السبب علة" ١.
ووجه كونها ظاهرة التعليل هو أنها قد تحتمل غير العلة احتمالًا مرجوحًا وذلك لورودها لغير التعليل كقولهم ثبت هذا الحكم لعلة كذا، وقول القائل أصلي لله تعالى، وقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب، فقصد الفعل لا يصلح أن يكون علة للفعل وغرضًا له، وذات الله تعالى لا تصلح أن تكون علة للصلاة، ولا الموت علة للولادة، والخراب علة للبناء لأن العلة هي الباعث على الفعل٢، وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
وأما المقدرة فكقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَد أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ ٣، التقدير لا تطع من هذه مثاليه، لإن كان ذا مال وبنين أو التقدير: يكفر لإن كان ذا مال وبنين، وقيل غير ذلك٤.
وقد اعترض الفخر الرازي على دلالة اللام على التعليل وظهورها فيه بوجوه، وأجاب عنها بما نصه: قال: "فإن قلت: اللام ليست صريحة في العلية، ويدل عليه وجوه:
الأول: أنها تدخل على العلة فيقال: ثبت هذا الحكم لعلة كذا ولو كانت اللام صريحة في التعليل لكان ذلك تكرارًا.

١ انظر: المستصفى بأعلى فواتح الرحموت ٢/٢٨٨-٢٨٩.
٢ انظر: الأحكام للآمدي ٢/٢٣٤.
٣ سورة القلم آية: ١٠-١٤.
٤ انظر: المحلى مع حاشية العطار ٢/٣٠٦-٣٠٧، روح المعاني للألوسي ٢٩/٢٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨/٢٣٦.

1 / 128