108

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٥هـ

Yayın Yeri

بالمدينة المنورة

Türler

المبحث الثامن تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه
اختلف الأصوليون في تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه في الوجود على مذهبين:
الأول: أنه جائز بناء على تفسير العلة بالمعرف١.
الثاني: أنه غير جائز، وممن قال به: ابن الحاجب، وابن السبكي، وصاحب التحرير، وهو اختيار الآمدي.
واستدلوا على ذلك بأن العلة إما أن تكون بمعنى الباعث، أو الأمارة المعرفة، فإن كانت بمعنى الباعث لزم ثبوت حكم الأصل بلا باعث، وهو محال، أو أنه ثبت بباعث غير العلة المتأخرة عنه٢.
وأيضًا فإن تأخر العلة عن الحكم يدل على أن الحكم لم يشرع لها٣، وإن كانت بمعنى الأمارة المعرفة لزم منه أيضًا تعريف المعرف، والمفروض أن الحكم عرف قبلها لسبقه عليها في الوجود، وتعريف المعرف ومحال٤.
قال العطار: "لكن الثاني إنما يتم إذا فسر المعرف بأنه الذي يحصل به التعريف، أما إذا فسر بما من شأنه التعريف فلا، كما لا يتم قول المحلى "بناء على تفسيرها بالمعرف" إلا بتفسير المعرف بما من شأنه التعريف، لا بتفسيره بالذي يحصل به التعريف، إذ سبق إحدى العلتين بالتعريف مانع من حصول التعريف بما بعده، لأنه تحصيل للحاصل، بخلاف تفسير المعرف بما من شأنه التعريف،

١ انظر: المحلى مع حاشية العطار ٢/٢٩٠.
٢ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢٢٣ فما بعدها، المختصر مع شرحه ٢/٢٢٨، المحلى مع حاشية العطار ٢/٢٨٩، التقرير والتحبير ٣/١٨٤، ١٨٥.
٣ انظر: التقرير والتحبير ٣/١٨٤.
٤ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢٢٤.

1 / 115