وهي أن اقتناء ما يتجمل به الإنسان من المباحات لا تكره وليس من التفاخر بل ذلك يشبه لباس الجيد من الثياب، ولهذا فرع: وهو أن إجارتها للتجمل، كذلك إجارة الدراهم والدنانير جائز، ولأصحاب الشافعي وجهان, أختار الإمام يحيى الجواز.
قوله تعالى:
{والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة}.
ثمرة ذلك:
جواز ركوب ما ذكر، وجواز اقتنائها للزينة: وهي تحريم لحوم هذه الأشياء الثلاثة ؛ لأنه تعالى بين وجه الامتنان بخلقها أنه خلقها للركوب والزينة، ولم يذكر الأكل كما ذكره فيما تقدم.
أما الخيل فقد أخذ تحريم أكلها من الآية من وجهين:
الأول: أن الله تعالى ذكر ما امتن علينا به وهو الركوب والزينة ولم يذكر الأكل فلو كان جائزا لذكره ؛لأنه أبلغ المنافع، كما ذكره في الأنعام.
والوجه الآخر: أنه تعالى قرنها بالبغال والحمير، وهما محرمان، وهذا قد ذهب إليه الهادي والقاسم، وعامة أهل البيت، ورواية عن مالك.
وقال الشافعي ,وأبو يوسف , ومحمد ,ورواية عن مالك : إنها تحل، وهكذا رواه في الكافي : عن زيد بن علي.
قال في نهاية المجتهد: المفهوم والقياس لا يعارضان الصريح، وقد ورد ما رواه أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، وإذن لنا في لحوم الخيل.
قلنا: هذا معارض بما رواه الإمام أبوطالب يرفعه إلى خالد بن الوليد : أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل ,والبغال ,والحمير، وهذا الحديث رواه في سنن أبي داود أيضا.
قال في الشرح: إذا اجتمع الحاظر والمبيح، فالحاظر أولى فيجري مجرى الناسخ.
قالوا: الناقل عن حكم العقل أولى .
قال أبو داود: قد أكل لحم الخيل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وكانت قريش على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذبحها. وأنواع الخيل على قول من أباح قول من حرم على سواء.
Sayfa 113