ثم إن الظاهر من مذهب الأئمة: أنه يدخل في ذلك الوضوء فلا ينعقد، والكفارات فلا تصح منه يمين، والظهار والإيلاء :لا يصحان منه، وهذا يعم الحربي والذمي، والمرتد.
وقال أبو حنيفة: يصح وضوء الكافر؛ لأنه ليس بعبادة بل هو كغسل النجاسة.
وقال الشافعي : تصح يمينه وظهاره وإيلاؤه، ويكفر بغير الصوم، فيكون المعنى على كلامهم أنه لا يقع لأعمالهم في الآخرة.
إن قيل: قد روي عن النبي : ((أقل الناس عذابا يوم القيامة عبد الله بن يحيى))؟
قيل: ومن هو يا رسول الله؟ قال: ((رجل ممن قبلكم كان يطعم الطعام)). (1) ......
فرع: قال المؤيد بالله إذا نذر أو حلف ثم ارتد بطل حكم النذر واليمين، وظاهره سواء كان قبل الحنث أو بعده.
وقال علي خليل: هذا قبل الحنث لا بعده، فقد استقرت، والأولى إطلاق المؤيد بالله .
وفي إطلاق الآية ما يقتضي العموم؛ لأنه عم الأعمال، ولأنه تعالى قال: {لا يقدرون مما كسبوا على شيء} والمعنى :من كسبهم فمن للبيان ويريد أ،هم لا يرون له أثرا من الثواب كما لا يقدر على شيئ من الرماد المطير في الرياح.
قوله تعالى:
{فقال الضعفاء للذين استكبروا}.
قال الحاكم: في ذلك دلالة على التحذير من التقليد، والحث على النظر.
قوله تعالى:
{كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين}.
قيل: أراد بالكلمة الطيبة :كلمة التوحيد :عن ابن عباس، والحسن.
وفي الحاكم عنه أنه قال: ((ألا أخبركم بشيء أصله في الأرض وفرعه في السماء أن يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله, والله أكبر ,وسبحان الله عشر مرات، فإن أصلهن في الأرض وفرعهن في السماء )).
وقيل: قراءة القرآن : عن الأصم .
وقيل: ما أمر الله به من كلام الطاعات : عن أبي علي .
وقيل : دعوة الإسلام عن أبي مسلم ,والقاضي .
وقيل : الإيمان :عن الربيع بن أنس .
Sayfa 103