247Thabtالمجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوطİbn-i Ahmed Şammac Halabi - 936 AHعمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي - 936 AHTürler(301) -[-10] ثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر،، أنه كان يقول: " من أخذ من غلامه أمته، أو من وليدته أمتها، فلا بأس به فإن الأمة والعبد لسيده "Sayfa 303KopyalaPaylaşAI Sormak