211Thabtالمجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوطİbn-i Ahmed Şammac Halabi - 936 AHعمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي - 936 AHTürler(263) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، كان يسأل عن صلاة الضحى فلا ينهى عنها ولا يأمر بها، ويقول: " إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولكن لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها "Sayfa 267KopyalaPaylaşAI Sormak