الرجل الحائط وأخره إصبعًا. ثم طينه من خارج) قال: فأقبل أبو عبد الله رحمه الله تعالى عليه كما كان. ومما كرهه السلف، طرح السنور والدابة على المزابل والطرقات، فيتأذى المسلمون بروائح ذلك وكان شريح وغيره إذا مات لهم سنور دفنوه في دورهم، ومثله إخراج الميازيب وصبها في الطرقات. كان أحمد بن حنبل (رضي) وأهل الورع يجعلون ميازيبهم إلى داخل بيوتهم (وقال إبراهيم النخعي لأحدهم يكذب مرتين ولا يشعر. يقول لا شيء وشيء ليس بشيء يعني قول الناس للشيء اليسير الذي لا يوصف بكبير، شيء، لا شيء فاستعظم هذا ورآه كذابًا مرتين انتهى).
1 / 76
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم