القصائد: مدحًا، وذمًا، فينبغي تجنبها بالكلية إلا لضرورة شرعية، ومن سلم من هذه العوارض الموجبة للحرمة، فإنها ترجع في حقه إلا أصل الإباحة والله أعلم.
وقد سئل عنها الإمام أبو الحسن البكري ﵁ فأجاب ببيتين وهما: (طويل)
أقول لأصحابي عن القهوة انتهوا ... ولا تجلسوا في مجلس هي فيه
فليست بمكروه ولا بمحرم ... ولكن غدت شراب كل سفيه
أقول، وبمثل هذا، في هذه العشبة المسماة عند المغاربة بتباغة وعند المشارقة بالغليون. وقد ألف الناس في ذلك فمنهم من حلل ومنهم من حرم، ومنهم من توقف، ولم يحلل ولم يحرم (٦ أ) ومستند كل إلى الأقوال الثلاثة المنقولة في أصل الأشياء قبل الشرع فمن قال بالحلية. قال بحليتها حتى يرد النص بالحرمة ومن قال بالعكس قال بالعكس ومن قال بالوقف حتى يرد الشرع توقف وقد سألت عنها الأكابر من العلماء شرقًا وغربًا فلم أجد عند أحد منهم إلا مثل ما قيل في القهوة والله أعلم بالصواب في ذلك.
1 / 69
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم