============================================================
70 تيسير الوصول ايف حبوالد .
رضي الله عنهما آن رسول الله ل قال : لاربا الا فى التسيئة ** وفى آخرى لمسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والبر والشعير بالشعير والمو بالمر ولمالح
بالملح يمثلا يمثل يدا بيد فمن زاد آو استزاد فقد آربا ، الآخذ والمعطى فيه
وا سواء * وله عن ابى هريرة فى رواية : الا ما اختلفت الواته * وقى اخرى عنقه اسر نعبادة بن الصامت * اذا اختلفت هذه الاصناف فيبعوا كيف شئسم اذا كان
يدآ بينم: اخرجه الخنسة الا اليخاري ت وعن آبى المنهال قال : سالت زيد بن ارقم واليراء بن عازب عن الصرف فقالا نهى رسول الله عن بيع الذه ب بالورق دينا . أخريه الشيخان والنساتي وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه : قال : أتي النبى ل وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المفايم تباع قامر بالذهب الذي في القلادة فيزع وحده ش (1) آ ور وقال الذهب بالذهبوزنا بوزن (1) . اخرجه الخمسة الا البخاري * وفي آخرى ه زج* لاتباع حتى تفصل * وفي آخرى لمسلم . قال حنش الصنعاني : كنامع فضالة د صا ى في غزوة فطارت لى ولاصحابى قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فاردت انلقجقغه أشتريها فسألته . فقال ة انزع ذهبها قاجعله في كفمة واجعل ذهيك في كفة ثم م مو صبلياله لاتآخذن الا يمثلا يبمثل فانى سمعت النبي لة يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يأخذن الا مثلا بمثل سسسه *صلواته وعن أبى بكرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله لي عن الفضة بالفسة ولوالذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيفقه شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا يدا بيد. أخرجه الشيخان والنسائي ~~3ر شگع ر ن سعيد . قال : أمر رسول الله انسعدين يوم خيبر آن ته ياه ى متا يبيعا آنية من المغم من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة باربعة آو كل آربعة بثلاثة عينا . فقال لهما : اربيتما فردا . اخرجه مالك (1) في نسخة : الذهب بالذهب ربا الاوزتا بوزن
Sayfa 70