272

Taysir Wusul Kolaylaştırılmış Kurallara Giriş

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Soruşturmacı

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Yayıncı

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

على وجوب الأداء عليهم كغرامة المتلفات فثبت بأن الصوم يجب عليهم مع أنه يجوز لهم تركه. فالواجب يجوز تركه.
قلنا: العذر مانع من وجوب الأداء عليهم وشهود الشهر إنما يكون موجبًا عند عدم الأعذار المانعة من الوجوب، والعذر هنا قائم، وهو الحيض والسفر والمرض، والشيء قد لا يترتب على موجبه لمانع، فلا يلزم من شهود الشهر مع المانع الوجوب والقضاء يتوقف على السبب للوجوب، وهو دخول الوقت لا على نفس الوجوب، وإلا أي لو توقف على نفس الوجوب، لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع

2 / 90