218

Taysir Wusul Kolaylaştırılmış Kurallara Giriş

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Araştırmacı

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Yayıncı

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

عن الفعل لتأدى الواجب به، إذ بدل الشيء يقوم مقامه، وإذا لم يصلح للبدلية فقد لزم ترك الواجب بلا بدل كما قلتم.
ورد أيضًا: بأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد، يعني: إذا عزم في الجزء الأول من أجزاء الزمان على الفعل، فإما أن يجب العزم في الجزء الثاني أيضًا أولًا، فإن لم يجب فقد ترك الواجب من غير بدل، ويلزم التخصيص بلا مخصص -وترك هذا الشق لوضوحه.
وإن وجب فقد تعدد البدل وهي الإعزام مع أن المبدل واحد.

2 / 32