Taysir Wusul Kolaylaştırılmış Kurallara Giriş

Ibn Imām al-Kāmilīyah d. 874 AH
171

Taysir Wusul Kolaylaştırılmış Kurallara Giriş

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Araştırmacı

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Yayıncı

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

أو يقال: الموجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الإتيان بالفعل، فإذا أتى بالفعل في الوقت على وجهه فقد وجد الأجزاء ولم يوجد وجوب القضاء لعدم الموجب له، وهو خروج الوقت وإذا لم يصدق وجوب القضاء لا يقال: سقط، كما مر. وقد يقال: المعنى بالسقوط رفع وجوب القضاء، وهي مناقشة لفظية. - ورد تعريف الفقهاء ثانيًا بقوله: وبأنكم تعللون سقوط القضاء به أي: بالأجزاء، فتقولون: هذا سقط قضاؤه؛ لأنه أجزاء. - والعلة غير المعلول فكيف تقولن: إنه هو؟ ولك أن تقول: المغايرة مسلمة، ولا يلزم من المغايرة عدم جواز التعريف به؛ لأنه تعريف رسمي،

1 / 366