Tahriri Kolaylaştırma
تيسير التحرير
Yayıncı
مصطفى البابي الحلبي-مصر ١٣٥١ هـ
Yayın Yeri
١٩٣٢ م
Türler
Fıkıh Usulü
غيرها إلحاقا بها ينفي فائدة ذكر العدد الخاص مع التصريح بأسامي المعدودات. فإن قلت لم لا يجوز أن تكون فائدته نفي حل قتل ما ليس في معنى واحد منها. قلت: إذن يكفي ذكر المعدودات من غير ذكر العدد (والحق أن نفي الزائد) أي نفي حل قتل ما سوى هذه الخمسة من الصيد البري إذا قلنا به إنما هو (بالأصل) الذي أفاده السمع، وهو قوله تعالى -وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما- لا بالمفهوم المخالف للعدد المذكور. قال الشارح فلا يرد قتل الذئب، لأنه ليس من الصيد في ظاهر الرواية، وهذا مخالف لما سبق (وقوله) أي صاحب الهداية (يكفي إلزاما) يعني في مقام المناظرة أن يكون بحثا إلزاميا، فإن الخصم قائل بمفهوم العدد (على ما ظن) من كونه إلزاما للشافعي ﵀، وهو ينفصل عنه لأنه يقدم القياس على المفهوم (لكنهم) أي الحنفية (قد زادوا على الخمس) استدراك عما يفهم من قوله من أن الحنفية ما زادوا على الخمس شيئا، فإنهم زادوا قتل الذئب ابتداء قول الكرخي ﵀ وتبعه صاحب الهداية والمحيط، وظاهر الرواية أنه ليس بصيد، وفي البدائع الأسد والذئب والنمر والفهد يحل قتلها ولا شيء فيها، وإن لم تصل لأنها تبتدئ بالأذى، وبالجملة اختلفت أقوال المشايخ ﵏ في اعتبار مفهوم العدد والزيادة على الخمس، والمصنف جزم بالزيادة ولم يصح عنده بالاتفاق على اعتبار مفهوم العدد، بل يصح خلافه (قالوا) أي القائلون بمفهوم الصفة (صح عن أبي عبيد) بلفظ المصغر بلا هاء كما ذكره الأكثرون، وهو القاسم بن سلام الكوفي أو بها كما ذكر إمام الحرمين، وهو معمر بن المثنى (فهمه) أي مفهوم الصفة (من لي الواجد، ومطل الغني) أي من الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد وإسحاق والطبراني "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" وليه بفتح اللام مطله، وهو مدافعته والتعلل في أداء الحق الذي عليه، وحل عرضه أن يقول مطلني، وعقوبته الحبس: ذكره النجاري [؟ البخاري] عن سفيان الثوري، وذكر أحمد وإسحاق عنه حل عرضه أن يشكوه انتهى، فقال يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عرضه وعقوبته، ومن الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره "مطل الغني ظلم" فقال يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم اعتبارا لمفهوم الصفة، فإن الواجد والغني صفتا مقدر: أي المديون، والمراد بالغنى: القدرة على الإيفاء (وكذا) صح (عن الشافعي) ﵀ فهم مفهوم الصفة (نقله) أي الفهم المذكور (عنه خلق) كثيرون (وهما) أي أبو عبيد والشافعي رحمهما الله (عالمان باللغة) وفهما ذلك من مجرد اللفظ من غير اجتهاد، فيجب كون ما فهماه مدلوله (وعورض) الاستدلال المذكور (بقول الأخفش ومحمد بن الحسن) بخلاف ذلك، وهما إمامان في العربية: أما الأخفش فهو من الثلاثة
1 / 103