62

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Yayıncı

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وتيسيرًا على النَّاسِ. مثالها: الإذنُ في بيعِ السَّلمِ (أو: السَّلف)، أو عقدِ الاستِصناعِ، مع أنَّ كلًاّ منهما بيع معدومٍ ليسَ موجودًا وقتَ التَّعاقُدِ، نعمْ ذلك بشُروطٍ، كما قال النَّبيُّ ﷺ: «منْ أسلفَ في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، على أجلٍ معلومٍ» [متَّفقٌ عليه عن ابنِ عبَّاسٍ] . درجات الأخذ بالرخص: الأخذُ بالرُّخصِ الشَّرعيَّةِ يتفاوَتُ حكمُهُ إباحَةً ونَدبًا ووجوبًا، فهو على أربعِ درجاتٍ: ١ـ التخييرُ بين الأخذِ بالرُّخصةِ وتركهَا. مثالهُ: الفطرُ للمسافرِ عند استواءِ حالهِ بالصَّومِ والفطرِ، فإنَّ له أن يُفطرَ أو يصومَ من غيرِ بأسٍ، كما قال حمزَةُ بنُ عمرٍو الأسلميُّ للنَّبيِّ ﷺ أَأصُومُ في السَّفرِ؟ وكان كثيرَ الصَّومِ، فقالَ: «إن شئتَ فصُمْ، وإنْ شئتَ فأفطِرْ» [متفقٌ عليه] . ٢ـ تفصيلُ الأخذِ بالرُّخصةِ. مثالهُ: قصرُ الصَّلاةِ في السَّفرِ، فإنَّها رُخصةٌ جرىالعملُ النَّبويُّ على الأخذِ بها في جميعِ الأسفارِ، حتَّى أنهُ لم يصحَّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أتمَّ صلاةً قطُّ في السَّفرِ، وهذه المُداومةُ دالَةٌ على تفصيل الأخذ بالرُّخصةِ. هذا على مذهبِ جمهورِ العلماءِ في أنَّ قصرَ الصَّلاةِ في السَّفرِ سُنَّةٌ،

1 / 66