51

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Yayıncı

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

[١] السَّفرُ لإباحةِ الفِطرِ، قال تعالى في الآية المتقدمة: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ . [٢] الزِّنَا لإقامةِ الحدِّ، قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] . [٣] الرِّدَّة لإباحةِ دَمِ المرتدِّ، قال النَّبيّ ﷺ: «من بدَّل دينَهُ فاقْتُلوهُ» [أخرجه البُخاريُّ] . [٤] الإهداءُ لمِلكِ المُهدَى إليهِ للهديَّة، والبيعُ لِملكِ المشتري للسِّلعةِ، والتَّصدُّقُ لملكِ المُتصدَّقُ عليه للصَّدقَةِ، فهذهِ وشِبهُهَا أسبابٌ لنقلِ ملكيَّةِ الشَّيءِ لمن صارتْ إليهِ، ويكونُ بها حُرَّ التَّصرُّفِ فيها. ٣ـ الشَّرط "تعريفه: لُغَةً: العلامَةُ واصطلاحًا: ماتوقَّفَ وجودُ الشَّيءِ على وجودِهِ، وليسَ هوَ جزْءًا من ذاتِ ذلكَ الشَّيءِ، بلْ هوَ خارجٌ عنهُ، كما لا يلزمُ من جودِهِ وُجودُ ما كانَ شرْطًا فيهِ.

1 / 55