42

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Yayıncı

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

٢ـ ويقعُ في كلامِ الشَّافعيِّ وأحمدَ وبعضِ أهلِ الحديثِ استعمالُ لفظِ (الكراهة) بمعنى التَّحريم وبمعنى الكراهةِ الاصطلاحيّضةِ، فلاحِظْ ذلكَ. ٣ـ يُلاحظُ أنَّ النبيَّ ﷺ إذا نهى عن شيءٍ، وثبتَ أنَّه فعلهُ، فإنَّ فعلهُ يدلُّ على الجوازِ، ولا يُقال: صُرفَ النَّهي عن التَّحريمِ إلى الكراهةِ، فإنَّه ﷺ لا يفعلُ المكروهَ. ٥ـ المباح "تعريفه: لُغَةً: مادَّتهُ «بوح» وتدلُّ على سعةِ الشَّيءِ، ومنه قيلَ: (باحَةُ الدَّارِ)، ومنهُ جاءتْ (إباحَةُ الشَّيءِ)، وذلك لكونِه مُوسعًا فيه غيرَ مُضيَّقٍ. واصطلاحًا: ما خيَّر الشَّارعُ المكلَّف بين فعلهِ وتركهِ، ولا يلحقُهُ مدحٌ شرعيٌّ ولا ذمٌّ بفعلهِ أو تركِهِ، إلاَّ أن يقترنَ فعلُه أو تركُه بنيَّةٍ صالحةٍ فيُثابُ على نيَّتِهِ. وهوَ: الحلالُ. "صيغته: تُعرفُ الإباحةُ بطرُقٍ، تعودُ جملتُها إلى أربعٍ:

1 / 46