168

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Yayıncı

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

به من التَّعويقِ عن حضُورِ الجمُعَةِ أو خوفِ تفويتهَا، وهذا المعنى ذاتُهُ يوجدُ في غيرِ البيعِ من العقُودِ، كالإجارةِ والوِكالةِ، وهيَ صُورٌ لم يرِدِ النَّصُّ بالمنعِ منها، لكنَّ فيها نفسَ المعنى الَّذي لأجلهِ مُنعَ البيعُ، فأُلحقتْ به في حُكمِ المنعِ.
أركان القياس
"من خلالِ تعريفِ القياسِ يُلاحظُ أنَّه لا بدَّ له من توفُّرِ أربعةِ أركانٍ هيَ:
١ـ الأصل
"وهو (المَقيسُ عليهِ)، وهوَ الَّذي وردَ النَّصُّ بحُكمهِ، كالبيعِ في المثالِ الماضي.
ولهُ شُروطٌ تُعرفُ من خلالِ (شُروطِ حُكمهِ) الآتيةِ.
٢ـ الفرع
"وهوَ (المَقيسُ)، وهو الواقعةُ الَّتي لم يرِدْ نصٌّ بحُكمهَا، ويُرادُ إلحاقُها بالأصلِ، كالإجارةِ في المثالِ السَّابقِ.
ومن شرْطِهِ:

1 / 173